ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7% من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة، مع العلم أنهم يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح، لأن الله تعالى حرم ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية، فعليهم فرض مبلغ محدد، وليس نسبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي