العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7% من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة، مع العلم أنهم يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح، لأن الله تعالى حرم ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية، فعليهم فرض مبلغ محدد، وليس نسبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي