العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق يخصم مبلغًا شهريًا من الراتب ويعطي مكافأة عند المعاش أو الوفاة، مع العلم أن أمواله توظف في شراء أوراق مالية حكومية وأسهم بورصة وعقارات وقروض للمشتركين بفوائد وودائع بنكية ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف الاشتراك في هذا الصندوق؛ لأن أمواله تستثمر فيما هو محرم، فآكل وموكله والمعين عليه سواء في الإثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182459
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي