ما حكم التعامل ببطاقة ائتمان إلكترونية تفرض رسومًا سنوية وعمولة على المبالغ المصروفة، ويقوم البنك بتحويل العملة من الجنيه المصري إلى الدولار لإتمام المعاملات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان إذا خلت من المحاذير الشرعية، وهي: اشتراط فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ رسوم إصدار تزيد على التكلفة الفعلية، أو أخذ نسبة على عملية السحب إذا كانت البطاقة غير مغطاة؛ لأن ذلك يعتبر قرضًا ربويًا، وكذلك يحرم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. أما شراء السلع بعملة مختلفة عن عملة الحساب فلا حرج فيه لحصول التقابض الفوري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي