ما حكم التعامل ببطاقة "التقسيط" التي يصدرها بنك إسلامي، والتي تتيح للعميل قرضًا بقيمة 1000 دينار (800 نقداً و 200 للمشتريات)، تُسدد على أقساط شهرية دون فوائد أو رسوم تأخير، مع وجود رسوم إصدار أو تجديد؟ وهل يجوز تحويل الراتب لهذا البنك للحصول على هذا القرض؟ وهل يُعتبر هذا القرض جر نفعًا للبنك بزيادة عملائه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجديد البطاقة الائتمانية برسوم مقطوعة وعمولة سحب نقدي محددة جائز إذا لم تتضمن زيادة ربوية على أصل ، وتعتبر رسومًا مقابل الخدمات المقدمة، بشرط ألا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته. أما التحويل إلى بنك إسلامي للحصول على البطاقة الائتمانية فلا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168445
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي