العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السكن التساهمي الذي اشترى فيه الأب بيتاً عام 2002 بدعوى أن الدولة أعطته هبة ويدفع الباقي على أقساط، وليس قرضاً ربوياً من البنك؟ وهل يؤثم الأب إن كان هناك ربا لم يتفطن له؟ وهل يجوز للابن السكن في هذا البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحمل الدولة دفع الفائدة الربوية لا يبيح الدخول في العقد الربوي، لكن إذا كان الوالد قد أقدم على المعاملة جاهلاً بحرمتها، فيُرجى ألا يكون عليه إثم؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان". ولا حرج في الانتفاع بالمسكن؛ لأن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة آخذه لا بالعين المستهلكة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي