العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اتفاق المقترض مع متعهد البناء على أخذ جزء من قرض البناء نقدًا بعد أن يتم تحويل المبلغ من البنك للمتعهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصورة التي تقوم بها البنوك الإسلامية في بناء البيوت تسمى " الموازي"، حيث تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تتفق مع متعهد بناء على نفس المواصفات. يجوز للعميل أن يتفق مع المتعهد على أن يعطيه جزءًا من المال، لأن الصانع يملك ما سلمه المصرف له من المال، لكن لا يجوز دفع زيادة في مقابل هذا المال للمتعهد وإلا كان ربا محرمًا، كما لا يجوز ذلك إذا أدى إلى تضرر البنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي