العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الفوائد المحتسبة -1% على الدفعة الأولى و 2% على الدفعة الثانية- على قرض شراء مسكن بقيمة 25 ألف دينار، وهل تعتبر ربا مع احتسابها تحت بند الخدمات المصرفية للزبون، علماً بأن المقترض لا يمكنه شراء المنزل بدون هذا القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفائدة التي تتبع القرض هي من ، سواء كانت بنسبة 1% أو 2% مقابل الإقراض، والدعوى بأنها أجرة للخدمة المصرفية لا يغير من حقيقتها الربوية. يجب أن تكون أجرة الخدمة المصرفية ثابتة لا تختلف باختلاف المبلغ المقترض، وإلا كانت حيلة للربا. لا يجوز التعامل بالربا إلا عند التي تبيح أكل وشرب ، وامتلاك بيت للسكنى فيه من باب ، والحاجة لا تبيح الربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30726
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي