ما حكم الشرع في القرض السكني من مؤسسة مالية عمومية بسعر فائدة 2.5% لمدة 20 سنة، وهل يعتبر هذا السعر ربا أم تكاليف تسيير للملف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض في هو عقد إرفاق يُقصد به لا الحصول على منفعة، فإذا أدى القرض إلى نفع للمقرض، فهو ربا محرم، وينطبق عليه قاعدة: "كل قرض جر نفعاً، فهو ربا". ولا يغير تسمية الفائدة بغير اسمها من حقيقتها كربا، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وتسمية باسم حلال هو تحايل على الشرع، وقد ثبت لعن اليهود على تحايلهم في بيع الشحوم التي حرمت عليهم. لذا، لا يجوز القرض بفائدة مهما كانت قليلة أو بأي اسم آخر؛ لأنه ربا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38182
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38182
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي