العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قرض الإسكان الذي يمنحه البنك للموظف، حيث يستبقي البنك جزءًا من المبلغ لفتحه كوديعة يغطي عائدها فائدة القرض، ويدفع الموظف فارقًا بسيطًا شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في بنك ربوي؛ لكونه من التعاون على الإثم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. والقرض المذكور ربا محرم، فالمبلغ المدفوع شهريًا، وعائد الوديعة يمثلان فائدة ربوية، بالإضافة إلى استثمار ربوي آخر وهو الوديعة، فهي قرض ربوي يدفع فيه البنك الفائدة. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون). وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32411
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي