العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مساعدة المسلم لعملائه في الحصول على قروض ربوية من مؤسسات مالية لشراء سيارات من محله، مع العلم أنه لا يأخذ منهم أو من المؤسسة سوى 75-90% من ثمن السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الطريقة محرمة شرعًا لأنها ربا محض، فالتعامل مع مؤسسة ربوية تدفع القيمة للبائع وتستردها بزيادة من المشتري يعد قرضًا بفائدة، وهو ربا فضل وربا جاهلية حرمه الله ورسوله. كما أن اشتراط زيادة عند التأخر في السداد هو ربا أيضًا. والمساعدة على وتيسيره للناس محرمة شرعًا، فعلينا عدم التعاون على الإثم والعدوان. لذا، لا يجوز لك في هذه المعاملة الربوية، بل عليك البحث عن طرق مباحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20074
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي