العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة تربط بين البائع والمشتري إلكترونيًا، حيث تتم المعاملات غالبًا عبر بنوك ربوية، وهل تُعد عمولة الشركة مقابل هذه الخدمات إعانة للبنوك الربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُحرِّم كون المشتري أو البائع سيتعامل مع حساب بنكي ربوي المعاملة أو التوسط فيها، والممنوع هو معاملة من سيدخل بسبب معاملته في عقد محرم. ويعتبر فتح الحسابات في البنوك الربوية إعانة لها، وقد أفتى العلماء بحرمتها على من يجد بديلاً إسلاميًا. أما التعامل بهذه الحسابات واستيفاء الثمن منها أو إيداعه فيها، فهو مما عمت به البلوى وعسر الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163189
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي