ما حكم العمل في شركة لإدارة المشتريات الإلكترونية عبر البطاقات البنكية، علمًا بأنها تتعامل مع بطاقات من بنوك إسلامية وربوية، وتوفر أجهزة للمتاجر، وتتحصل على عمولة من كل حركة، وتقوم أحيانًا بطباعة بعض البطاقات البنكية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توفر الأجهزة للتجار لإدخال البطاقة عليها والتأكد من إتمام الحركة لجميع الأطراف، لا حرج فيه، وأخذها عمولة عليه لا حرج فيه أيضًا. أما طباعة البطاقات البنكية أو تسليمها فارغة للبنوك، فيلزم الاقتصار على البنوك التي لا تتعامل ببطاقة محرمة، فلا يجوز طباعة بطاقة ربوية لما في ذلك من الإعانة على الإثم. ولا يجوز العمل في صيانة الأجهزة المستخدمة في البنوك الربوية، ولا بيع بطاقات أو أجهزة يستعملها البنك الربوي في معاملاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16887
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي