ما حكم القرض الاجتماعي الذي يمنحه مصرف لموظفي جهة، مقابل استفادة المصرف من خطابات الضمان المقدمة من الشركات المتعاقدة مع الجهة، مع تقديم المصرف خدمات للجهة بدون فوائد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفاق مع المصرف لتقديم خدمات مقابل فتح الموظفين حسابات لديه مشروع، ولا يعتبر قرضًا جر نفعًا لأن النفع تابع. لكن إن كان البنك ربويًا، فيكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية، فيجوز فتح الحساب في البنك الربوي .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي