العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجل سيارته لمعرض ثم شراؤها منه بواسطة البنك بالتقسيط بسعر أعلى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأن فيها تحايلاً على ، فبيع السيارة على المعرض، إنما قُصد منه الحصول على دراهم، بتوسيط هذه السلعة في بيع صوري؛ إذ يعيد العميل تلك الدراهم للبنك بأكثر نسيئة، وهذا تحايل على الاقتراض بفائدة. وقد أكد شيخ ابن تيمية أن أي معاملة يكون مقصودها دراهم بدراهم إلى أجل فهي ربا. وأشار الشيخ يوسف الشبيلي إلى أن من شروط المصرفية ألا يكون القصد منها التحايل على الربا، ويظهر التحايل عندما يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17635
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي