ما حكم بيع تذاكر الطيران التي تشتمل على ضريبة التأمين المحرم، وتذاكر الطيران لخطوط جوية تقدم الكحول وتعرض الأفلام السينمائية، وهل يُعدّ ذلك مشاركة في الإثم؟
التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم لاشتماله على والجهالة والمقامرة. بيع تذاكر الطيران التي يشتمل ثمنها على ضريبة التأمين جائز؛ لأن الضريبة تابعة وهي إلزامية. أما بيع تذاكر الطيران لشركات تقدم الخمور على رحلاتها فلا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). الاقتصار على بيع تذاكر الخطوط التي لا تقدم الخمور، وإن لم يمكن، فليكن اختصاص البائع في بيع تذاكر هذه الخطوط. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23382
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي