العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء الأخ للسيارة، ثم بيعها للمستفتي عن طريق مصرف إسلامي بنظام المرابحة؛ ليستردَّ الأخ دينه الذي أقرضه للمستفتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض من البنك بزيادة؛ فهذا ربا محرم شرعًا، والسيارة في هذه الحالة حيلة لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية، وهذا ما عبر عنه ابن عباس بـ "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، ويدخل ذلك في بيع العينة المنهي عنه شرعًا. ويمكن إجراء معاملة تورق مشروعة، بأن يشتري البنك سيارة أو سلعة أخرى غير سيارتك، ثم يبيعها لك لتقبضها وتبيعها وتسدد دينك بثمنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121759
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي