ما حكم شراء الأخ للسيارة، ثم بيعها للمستفتي عن طريق مصرف إسلامي بنظام المرابحة؛ ليستردَّ الأخ دينه الذي أقرضه للمستفتي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاقتراض من البنك بزيادة؛ فهذا ربا محرم شرعًا، والسيارة في هذه الحالة حيلة لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية، وهذا ما عبر عنه ابن عباس بـ "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، ويدخل ذلك في بيع العينة المنهي عنه شرعًا. ويمكن إجراء معاملة تورق مشروعة، بأن يشتري البنك سيارة أو سلعة أخرى غير سيارتك، ثم يبيعها لك لتقبضها وتبيعها وتسدد دينك بثمنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121759
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي