العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء شقة مقدَّمة من المؤسسة بسعر التكلفة، بالتقسيط مع فائدة ربوية قليلة؟ وما حكم اقتراض الزوج من البنك بفائدة ربوية في حال كانت هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة له لشراء نصيبه من الشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة، سواء من جهة عمله أو غيرها، لأن هذا عين شرعًا، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ". ولا يجوز الاشتراك في شقة إذا كان ثمن الشريك الآخر مقترضًا بالربا، لأن ذلك من التعاون على الإثم. شراء السكن بالربا غير جائز لأنه حاجة لا ، إلا إذا لم يبقَ من الراتب ما يكفي لاستئجار سكن ولم يجد المرء وسيلة للحصول عليه إلا بالربا، فحينئذٍ يجوز للضرورة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي