العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم: - عمل عرض سعر باسم بنك ربوي أو لعميل مع معلومية أنه يمول عن طريق بنك ربوي؟ - قبول الدفع بشيك صادر من بنك ربوي؟ - إعطاء الموظف رقم حساب الشركة في البنك الربوي للعميل لتحويل المبلغ المستحق، هل يعتبر كتابة للربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز عمل عرض سعر لبنك ربوي أو لشخص يُعلم أنه سيشتري المعروض سعره ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. أما قبول الدفع بشيك صادر من بنك ربوي فجائز. كذلك لا حرج في أن يعطي الموظف العميل رقم حساب شركته في البنك الربوي لتحويل مبلغ مستحق، والإثم يقع على من فتح الحساب في البنك الربوي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79164
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي