ما حكم مشاركة شخص في ترميم منزلين يملكهما على أن يتم تأجيرهما ويحصل الشريك الممول على ثلث الإيجار لمدة ثلاث سنوات ثم يسترد رأس ماله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة محرمة شرعًا؛ لأنها قرض جر نفعًا، وهو نوع من . فإقراض الصديق بشرط رد المبلغ مضافًا إليه جزء من عائد الإيجار هو ربا. وقد أجمع العلماء على أن كل زيادة أو منفعة يشترطها المُقرِض لنفسه في القرض هي ربا، لنهي الشرع عن كل قرض جر نفعًا، ولأن القرض مبني على الإرفاق لا على تحقيق منفعة للمُقرِض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170595
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي