العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على السائل فعله للتكفير عن ذنبه بعد شرائه بالتقسيط من شركة تبيّن لاحقًا أنها تتعامل مع بنك ربوي، وهل يمكن إخراج مبلغ الفائدة كصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام السائل لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، فنرجو ألا يكون عليه إثم ؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا ‌تَعَمَّدَتْ ‌قُلُوبُكُمْ". وإن قَصَّر في السؤال والاستفسار، فليستغفر الله. وإن استطاع طلب الإقالة وإلغاء العقد فليفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وليستغفر الله. وما اشتراه بهذا القرض ملكه، وله أن يستعمله في المباحات، لأن حكم الربا تعلق بذمته لا بعين المال. وأما إخراج صدقة للتكفير عن ذلك، فلا حرج فيه من باب فعل الحسنات، لا باعتباره بدلًا عن الفائدة الربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي