العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المتروك في البنك الأجنبي منذ عام 1997م، والذي لا وريث له، حلال شرعًا إذا تم نقله إلى الحساب بطريقة قانونية وتقاسمه مع موظف البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي المسلم دون وارث عاصب، يذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، وهو الراجح لقوله تعالى: "وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ"، وحديث "الخال وارث من لا وارث له".

وإن لم يوجد ذوو أرحام، تذهب لبيت المال إن كان منتظمًا، وإلا فإلى مصالح المسلمين العامة.

ولا ينبغي ترك التركة في البنوك الأجنبية، بل يجب البحث عن أقاربه، فإن لم يوجد وارث عاصب أو ذو رحم، تُصرف التركة في مصالح المسلمين العامة. ويجوز للسائل أخذ مقابل جهده وماله في استخراج التركة.

أما الفوائد الربوية، فهي مال خبيث تُصرف للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وليس للورثة منها شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي