هل تأثم الفتاة التي قاطعَت أخاها بعد محاولته التحرش بها، ونهي والديها لها ورفضهما تصديقها، مع العلم أن زوجها أيّد قرار المقاطعة؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التحرش من المنكرات العظيمة، والأصل وجوب وحرمة قطعها إلا لمصلحة شرعية، ومن ذلك هجر الفاسق إن كان في هجره مصلحة. فإن كان الأخ لا يزال على فساده هذا فَهَجْرُه مشروع ولا إثم في مقاطعته، أما إن انتهى عن ذلك فلا تجوز قطيعته، وتزول القطيعة بالسلام ونحوه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146268
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي