العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المذكورة، وما مقدارها، وماذا يجب على من لا يملك قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من ملك مالاً يبلغ نصاباً (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه ربع (2.5%) كلما حال عليه ، حتى لو كان مدخراً في البنك. وإن ترك زكاته، لزمه إخراج زكاة السنوات الماضية.

ثانياً: شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على . والزكاة تجب في أصل المال (60000 جنيه) فقط، وما زاد عليه من الربا فهو مال حرام لا يزكى.

ثالثاً: المال يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو وضعه في مشاريع خيرية. وبما أن المبلغ قد أُنفق في بناء المنزل قبل ، فلا يلزم إخراج بدله، ويجوز الانتفاع بالمنزل مع التوبة لله على التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13031
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي