العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الهجرة بطفلٍ مسلمٍ إلى بلدٍ مسلمٍ دون إذن أبيه الكافر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسقط الأم بدخول الزوج عليها، وتنتقل إلى غيرها وفق ترتيب الحاضنين، وإذا لم يكن هناك حاضن مقدم على الأب، تنتقل الحضانة إليه، لكن فسق الأب يسقط حقه في الحضانة، فلا حضانة لفاسق لا يصون الولد، ويكون المدار على مصلحة الولد، فإذا ثبت فسقه، فعلى الأم أن تترافع إلى قاضي المسلمين، أو المراكز الإسلامية في الغرب لانتزاع الولد من يده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132150
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي