هل تعتبر الفائدة المدفوعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي ربا، وهل الراتب التقاعدي الناتج عنها حرام؟
إذا توفرت في الصندوق جميع الضوابط المطلوبة وكان قائماً على قصد الإرفاق (التعاوني)، فلا حرج في أن يشمل الصندوق حالات مثل تعويض من تزوجت، أو معاش تقاعدي لمن بلغت سناً معينة، حتى لو كان أكثر مما دُفع، وهذا ليس فيه ربا، فليس من اللازم أن يعطى المشترك مثل ما دفع.
التأمين التعاوني جائز لأنه: 1. من عقود التبرع التي تهدف إلى التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية. 2. خالٍ من بنوعيه. 3. لا يضر جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون. 4. يجوز استثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض.
أما إذا كان الصندوق قائماً على المعاوضة لا التبرع، فلا يجوز الاشتراك فيه لتضمنه الجهالة والربا ، ومن اشترك فيه يجب عليه ولا يجوز له الانتفاع منه بأكثر مما دفع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136393
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136393
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي