العودة إلى البحث
السؤال

هل عليَّ إثمٌ لأكلي من مال والدي المختلط بين الحلال وفوائد البنوك الربوية، وهل لا تُستجاب دعواتي، وهل يجوز لي استخدام المال المدخر من مصروف والدي - المختلط - في التجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم إيداع المال في البنوك الربوية، والفائدة الناتجة عنه كسب محرم على الكاسب. أما الأبناء والزوجة ومن ينفق عليهم، فيجوز لهم الأكل من هذا المال؛ لأن حرمته تقع على الكاسب فقط لا على من أخذه بطريق مباح أو الهدية أو الإرث. فالمال لكسبه لا يحرم على من أخذه بطريق مباح، بخلاف المال المحرّم لعينه والمسروق. لذلك، لا حرج في أخذ النفقة من الأب حتى لو كانت من الفوائد الربوية، فالأكل منه حلال لهم وإثمه على الأب. ولا حرج في التجارة بالمال المدخر إذا كان ادخاره جائزًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18549
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي