هل عملي، بصفتي وكيلاً لتوزيع أموال تاجر مفلس، وقيامي ببيع ممتلكاته لتسديد ديونه، يُعتبر حرامًا شرعًا أو مشاركة في معاملة ربوية، خاصة مع تحصيل أحد البنوك لدينه بفوائد، علمًا بأني لا أستطيع منعه قانونيًا؟ وهل تتأثر أجرتي بالربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليك فيما فعله البنك من أخذ فوائد ربوية، لكون ذلك خارجًا عن قدرتك واختيارك، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. والمرء لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ" وقوله: "عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"، و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ". فإذا كان عملك مباحًا، فلا يحرّمه عليك فعل البنك الذي لا تستطيع منعه ولا تشارك فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي