العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة المال للأب الذي منعه من نقل أمواله من بنك ربوي إلى بنك إسلامي، أم أن ذلك يُعد تعاونًا على الإثم، أم يجوز أخذه دون رضاه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأب الرجوع في عطيته لولده، إذا كان المال باقيًا، ولم يتعلق به حق للغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»، ويشترط للرجوع في أربعة شروط: أن تكون باقية في ملك الابن وتصرفه، وألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، وألا تزيد زيادة متصلة. وليس عليك إثم إن ادخره الأب في بنك ربوي، لكن عليك نهيه عن ذلك برفق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183216
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي