العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عربون من المشتري لعدم توفر رأس المال الكافي لتوفير الكمية المطلوبة من البضاعة، أو أن يتم تحويل المشتري ثمن البضاعة للشركة مباشرة مع تحويل هامش الربح لحسابي دون علمه بنسبة الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توجد خيارات للمعاملة:

1. الخيار الأول (اعتمادات مستندية مع البنك): يحرم هذا الخيار إذا كان البنك يدفع جزءًا من المبلغ ويحسب فائدة على المبلغ المدفوع أو عند التأخر في السداد، لأنه يدخل في . يجوز إذا أمن المستورد الثمن كاملاً للبنك، فيكون البنك وكيلاً بأجرة.

2. الخيار الثاني ( قبل التملك): لا يجوز بيع شيء لا تملكه بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك". للتخلص من الحرمة، يمكن أن تكون هي البائع والتاجر هو المشتري مباشرة، ويأخذ السائل أجرة مقابل تنازله عن حق الحصرية، أو تكون أجرة سمسرة. كما يمكن إجراء عقد بيع سلم بالشروط الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112891
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي