هل يجوز إعارة الاسم لفتح مؤسسة تجارية، وما حكم الأموال المكتسبة بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن في الأمر تحايل أو غش فلا حرج فيه، أما إذا اقتضى ذلك تحايلاً وغشًا للجهات الرسمية، فلا تجوز إعانة فاعله؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجب على المسلم مراعاة القوانين المنظمة لشؤون العمال؛ طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143311
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي