هل يجوز استثمار مبلغ مالي لتوصيل الكهرباء لمحال تجارية تابعة لمسجد، على أن تكون نسبة من إيجار المحلات مقابل هذا الاستثمار، وما هي النسبة ومدة الاستثمار إذا جاز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المحلات التجارية موقوفة على المسجد، فلا يصح التصرف فيها أو استثمارها إلا من خلال ناظر أو القاضي الشرعي. ويجوز اتفاق ناظر الوقف أو القاضي مع السائل أو غيره على توصيل الكهرباء لهذه المحال مقابل مبلغ مقطوع أو نسبة من الأجرة لمدة محددة، ما دام ذلك في مصلحة الوقف. لا يوجد تحديد لهذه النسبة أو المدة، والمعول عليه هو مصلحة الوقف. يجوز البناء والغراس في أرض الوقف إذا كان مفيدًا له، وتختلف آراء الفقهاء حول ملكية هذا البناء أو الغراس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116444
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116444
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي