هل يجوز الاتفاق مع صاحب العقار على رفع قيمته للبنك لتغطية الدفعة الأولى من المرابحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز رفع قيمة العقار بالاتفاق مع البائع لأخذ الزيادة، لأن ذلك ربا، فالنقود الزائدة عن السعر الحقيقي ليست من ثمن الأرض، وأخذها مباشرة أو بالتواطؤ وردها بفائدة يعد ربا محرمًا، ولا يجوز التواطؤ مع صاحب العقار على إخبار البنك بسعر غير حقيقي للعقار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120377
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي