العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بالمال المأخوذ من الفوائد البنكية وإعطاء الابنة الفقيرة منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كبيرة من كبائر الذنوب، والتخلص من فوائده يكون بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو فقرائهم. يجوز إعطاء الابنة الفقيرة من هذه الفوائد إذا لم تجب نفقتها على السائل، وإلا فلا يجوز لأن فيه منفعة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41906
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي