العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز رهن النقد الأجنبي أو الذهب كوديعة للاقتراض بما يساوي قيمته لشراء منزل، مع زيادة المصرف لمبلغ يسمى فائدة القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم القرض بفائدة وهو ربا، ويُحرّم إجماعًا، سواء وجد معه رهن أم لا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل وموكله". ويجوز رهن النقود والذهب إذا لم يستعملها المرتهن، أما إذا استعملها فهو حيلة للربا. كما يحرم وضع المال في حساب استثماري ربوي أو وديعة استثمارية في البنوك الربوية، لأنه قرض ربوي محرم. أما بعض البنوك "الإسلامية" التي تدخل العميل في تورق في "المعادن الدولية" بضمان وديعة، ففيها محذوران: تحريم التورق في المعادن الدولية، وتحريم الإيداع الاستثماري فيها إذا كانت معاملاتها غير منضبطة وتتعامل بالتورق .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي