هل يجوز شراء الإبل الموصى بها وإخراج قيمتها نقدًا للجمعيات الخيرية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى والدك بوقف إبله أو بعضها وتساوي ثلث ماله، وعُيّنتَ ناظرًا لهذا ، فإذا كان الوقف لا ينمو أو لا مردود له، فالأصل في الوقف أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث. فلا يجوز بيعه أو استبداله، إلا إذا دعت مصلحة معتبرة شرعًا لبيعه أو استبداله. ويجب على ناظر الوقف الالتزام بشرط الواقف. إذا دعت المصلحة لبيعه، فلا يجوز لك شراؤه لنفسك، لأن الوكيل لا يشتري من نفسه لنفسه، إلا بشروط بيّنها أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي