العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للخاطب التحدث مع خطيبته هاتفيًا أو مباشرًة بوجود طرف ثالث، حتى لو كانت امرأة غير محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها، وتحرم الخلوة بها، لكن الكلام عبر الهاتف لا يعد خلوة. اختلف الفقهاء في جواز الخلوة بها مع وجود امرأة واحدة، والمشهور جوازها عند أمن الفتنة. نص المالكية والشافعية والحنابلة على أن الخلوة تنتفي بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، حيث يمنع ذلك وقوع المحظور. يجوز العادي إذا أمنت الفتنة وكانت هناك مصلحة شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34729
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي