العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد أن يهب ابنه الأكبر منزلًا دون باقي إخوته، مع التزام الابن بدفع قيمة إيجار المنزل شهريًا للوالد لمدة محددة ثم يرد له كامل قيمة البيع، وهل يعتبر دفع الإيجار ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتبر هذه المعاملة قرضًا بفائدة، وهو ربا محرم لا يجوز الدخول فيه، كما أجمعوا على أن "السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا".

ويجب العدل بين الأولاد في العطية والقرض، ولا يجوز تخصيص أحدهم به دون بقية إخوته المحتاجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي