العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الأجر المكتسب من العمل كمشرف على الصراف الآلي لمؤسسة بنكية ربوية حراماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عمل المرء فيما لا يباشر فيه محرمًا، ولا يُعين عليه إعانة مقصودة أو مباشرة، كالإشراف على الصراف الآلي الذي قد يستخدمه عملاء البنك الربوي وغيرهم، وقد تكون المعاملة مشروعة أو محرمة، ولكن عملك لا يتضمن مباشرة أو إعانة مقصودة عليه. وقد نص مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أن الإعانة غير المباشرة أو غير المقصودة على الإثم والعدوان لا تُحرّم، مثل بيع ما يُستعمل في دون نية الإعانة على الحرام. ومع ذلك، البحث عن عمل لا صلة له بالبنوك الربوية، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188180
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي