هل يعتبر تغيير الاسم الأب في الأوراق الرسمية إلى اسم غير الأب الحقيقي من باب "من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر" مع العلم أن الأب الحقيقي معروف للجميع وأن هذا التغيير كان لضرورة الحصول على أوراق ثبوتية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يدخل الانتساب في الأوراق الرسمية لغير الأب ضمن النهي الوارد في ، ما دامت السائلة لم ترغب عن نسب أبيها وإنما اضطرت لذلك لمصلحة معينة، وهذا بخلاف من يرغب عن نسب أبيه ويلتحق بغيره رغبة فيه.
لكن يجب تصحيح هذا الانتساب في الأوراق الرسمية إن أمكن، أو أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المفاسد المترتبة على ذلك، كإثبات حقوق غير شرعية كالإرث والمحرمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي