العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ القرض الذي يُحصّل من جمعية زراعية بفائدة محددة، ويُعاد جزء كبير من هذه الفائدة كأرباح في نهاية العام بناءً على عدد الأسهم أو أخذ القرض، من الربا أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل منفعة مشروطة يستفيدها المقرض محرمة وتعد ربا، ومن ذلك الفائدة الربوية التي تفرض على القرض بنسبة 8%، حتى لو كانت تحت مسمى رسوم محاسبين أو مصاريف إدارية ما دامت تحدد كنسبة من قيمة القرض. ويختلف الأمر إذا كانت هذه المبالغ تؤخذ كأجرة معلومة تتناسب مع الجهد المبذول ولا علاقة لها بقيمة القرض أو مدة سداده، ففي هذه الحالة لا تُعد ربا، ويحق للجهة المقرضة أخذ المصاريف الفعلية للقرض. وبناءً عليه، لا يجوز شراء أسهم الجمعية التي تمارس هذه الممارسات الربوية، لأن ذلك في أمر محرم وإعانة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108657
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي