العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استثمار مال الوقف في الأسهم مع أخذ نصف الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المراد أن الرجل يعمل ناظراً لمال موقوف، فلا مانع من استثماره وصرف عائده على الموقوف عليهم تحقيقًا لمقصود الواقف، هو: "حبس الأصل وتسبيل الثمرة". وأساس ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوقفه أرض بخيبر، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها".

ولكن، يصح وقف الدراهم إذا وُجد فيها المعنى المجوِّز للوقف، وهو حبس العين وتسبيل الثمرة، بأن يُشترط حبس الدراهم فلا يُنفق أصلها ولا تُورث وإنما يُنتفع بريعها. وقد أجاز ذلك جمع من العلماء، منهم زُفر من الحنفية، بأن تُدفع الدراهم ثم يُتصدق بالربح. وعليه، لا مانع من استثمار المال الموقوف عن طريق المضاربة بجزء شائع معلوم من الربح، بشرط أن تكون الأسهم التي ستُضارب فيها مباحة الاتجار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73529
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي