ما حكم التصرف في أسهم بنك الرياض الربوية التي أهداها الأب لابنته بعدما كبرت؟ وهل يجوز بيعها والمضاربة بثمنها في أسهم شركات نقية أو التصدق بها؟
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية، ويجب على المبتلى بها إلى الله وأخذ رأس ماله والتخلص من الباقي بإنفاقه في مصالح المسلمين. الأصل هو عدم بيع هذه الأسهم، بل ردها على البنك، فإن تعذر ذلك جاز بيعها وأخذ رأس المال فقط والتخلص من الباقي. إذا كان شراء الأسهم تم دون علم المساهم، فإنه يتسلم المبلغ كله (الأصل والفائدة)، ويأخذ أصله، ويتصدق بالفائدة لأنها ربا. أما المساهمة في الشركات والبنوك التي تتعامل فلا تجوز، وعند التخلص من هذه المساهمة، يبيع المساهم أسهمه ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، وينفق الباقي في وجوه البر، ولا يحل له أخذ شيء من فوائدها الربوية. أما إذا كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي