العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمتقاعد الذي لا يكفيه معاشه وعنده مال في الأسهم ومستأجر أن يسجل في الضمان الاجتماعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي مبين في رقم: 102456. وجواز التسجيل في الضمان الاجتماعي منوط بلوائح الضمان التي تحدد المستحقين، فإذا انطبقت عليك الشروط جاز لك الأخذ منه وإلا فلا، وينبغي مراجعة مسؤولي الضمان بهذا الخصوص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي