ما حكم الاقتراض لأجل الإهداء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القرض ربوياً فهو محرم . أما ، فإذا كان المقترض يجد ما يسد به ، فلا حرج فيه. وإن كان الدين يثقل المقترض ولا يجد قضاءً له، فيكره الاقتراض وقد يحرم في حالات. الأصل في الاستدانة الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء، ويكره لمن لم يكن قادراً على الوفاء وليس مضطراً، ويحرم على من يقصد المماطلة أو جحد الدين، وقد يجب للمضطر. ولا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لما فيه من تغرير للمقرض. والدين شأنه عظيم، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله مع المستدين الذي ينوي الوفاء ولديه ما يسد به دينه، أما المغرم الذي استعاذ منه النبي فهو الدين الذي استدين في أو دون قدرة على الوفاء أو بنية الجحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160942
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160942
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي