ما حكم بيع التاجر للمدينين الذين لم يَحِن أجل ديونهم، لشخص آخر يتنازل عن نسبة من الدين تبلغ 50% مقابل تحصيل الباقي، وهل تُعد هذه المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة تندرج تحت بيع بالدّين، وهي محرمة لعدة وجوه:
1. بيع الدّين بالنقد: فيه ربا فضل وربا نسيئة، حيث يدفع المشتري أقل ليأخذ أكثر من جنسه بعد حين. 2. بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل): لأن المشتري يدفع جزءاً كبيراً نقداً والباقي يكون ديناً عليه للبضائع. 3. : لأن الدين (دين المشتري الجديد) غير مقدور على تسليمه، فقد يُوفى وقد لا يُوفى، والنهي عن بيع ما في الذمم سببه الخوف من الغرر وعدم التسليم.
أما حديث "بيع الكالئ بالكالئ" فهو "ضعيف"، وقد ضعفه ابن عدي وابن حجر والألباني وغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31672
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي