العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحويل بيع السلعة من التقسيط إلى البيع الحال مع الاتفاق على المدة والثمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق البائع والمشتري على فسخ العقد الأول برضاهما فلا حرج، ثم لهما أن يعقدا عقدًا جديدًا على نفس السلعة بثمن حال، وهذا يُعتبر مخرجًا شرعيًا من مسألة "ضع وتعجل" المحرمة شرعًا عند العلماء، لأنها تُعد ربا. ولا يجوز الاتفاق على خصم مقابل تعجيل سداده، إلا إذا أسقط الدائن جزءًا من الدين عند السداد دون تواطؤ مسبق أو عرف. يشترط في المخرج الشرعي بعد فسخ العقد الأول ألا يكون هناك اتفاق مسبق على الجديد. واستشهد النبوي الذي أرشد بلالًا إلى بيع التمر الرديء أولًا ثم شراء الجيد بثمنه، لإيجاد مخرج شرعي من .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107291
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي