هل يجوز شرعًا أن يتعاقد صاحب مصنع للطلاء مع تاجر على أن يشتري الأخير الطلاء بقيمة معينة وفي زمن محدد، ويمنحه صاحب المصنع مبلغًا ماليًا أو ما يعادله بضاعة زيادة على التخفيض المتداول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة إما بيع سلم أو بيع عادي، فإن كانت بيع سلم بأن يطلب التاجر طلاءً بمواصفات محددة ليستلمه في أجل، ويسلم رأس المال مقدمًا، فلا يجوز لصاحب المصنع أن يهدي التاجر شيئًا إذا كان مشروطًا؛ لأن صاحب المصنع مدين للتاجر. أما إذا كانت المعاملة بيعًا لا سلم فيه ولا دين، فلا مانع من الإهداء سواء كان بشرط أو بدونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي