العودة إلى البحث
السؤال

لمن وكيف يمكنني سداد الدين الذي بذمتي لعمتي المتوفاة، والتي ليس لها زوج أو أولاد، ولا أعرف مكان إخوتها أو أبنائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمرأة أصل ولا فرع وارث ولا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فإن أبناء إخوانها يرثون كل تركتها بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". وابن أخي المتوفاة يعتبر من الورثة.

وعليه، فإن الذي عليه لها يعتبر تركة، وله منه نصيبه الشرعي. أما الباقي فيكون لأبناء إخوان المتوفاة الآخرين، وعليه البحث عنهم وتسليمهم نصيبهم، ويبقى المال عنده وديعة حتى يجدهم.

فإن تعذر ذلك بعد البحث ، فله أن يتصدق به عنهم. وإذا ظهر الورثة لاحقًا، يخيرون بين إمضاء أو استرجاع مالهم، وله أجر الصدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي