ما حكم الشرع في موظف يقوم بجمع الأموال من المستهلكين ويكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغًا أقل من المدفوع بحجة الضريبة، علمًا أن له نسبة من الأموال المدفوعة وقد قام بصرفها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله الموظف من تزوير وغش وخيانة لا يجوز، لقوله تعالى: "وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، و"المكر والخداع في النار". ويجب على من ولي جباية رسوم الماء الالتزام بما هو متفق عليه بين شركة الماء والمستهلك، دون زيادة أو نقصان، ومن زاد فعليه رد الزيادة، فإن استهلكها ردها من ماله، وإلا بقيت في ذمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47668
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي