ما حكم أخذ الموظف لمبالغ معاملات حكومية مسددة -لا يعلم مصدر سدادها- بنية الصدقة على نفسه، علمًا أنه مدين وراتبه لا يكفيه؟
لا يجوز أخذ تلك المبالغ بنية الصدقة؛ بل يجب ردها إلى الشركة، وما فُعِل خيانة للأمانة، ولا يجوز أخذ ما لا يحل بحجة الحاجة، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، ويجب على من أخذ شيئًا بغير حق أن يرده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، لذا يجب التوبة النصوح ورد ما أُخذ إلى أصحابه إلا أن يبرئوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98248